أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرا
معلومات عن الفتوى: حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرا
رقم الفتوى :
1817
عنوان الفتوى :
حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرا
القسم التابعة له
:
الغسل
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
في بعض الأحيان أذكر احتلاما بعدما أصحو من النوم ، ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام ، هل يجب علي الغسل أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
نص الجواب
الحمد لله
لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء ، وهو : المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الماء من الماء ). ومعناه : أن ماء الغسل يكون من ماء المني ، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم ، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل ، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل). رواه مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل). متفق على صحته ، زاد مسلم في صحيحه : (وإن لم ينزل)
وفي الصحيحين ، عن أنس رضي الله عنه ، (نعم إذا هي رأت الماء). وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم ، ويدخل في هذا المعنى : من أنزل المني عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة ، فإنه يجب عليه الغسل ، كالمحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: